102 - فأما
ما يرتبط بنقصان الأعضاء ، فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي ، ولا عمل من أعمال الإمامة ، ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر ، فلا يضر فقده ، ويجوز على هذا الاعتبار نصب المجبوب ، والخصي ، لما سبق ذكره .
103 - وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين واليدين ، فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة العمى والصمم والخرس ، وهذا وإن لم ينعقد فيه إجماع انعقاده فيما تقدم ، فلست أراه مقطوعا به ; فإن تعويل الإمامة على الكفاية والنجدة ، والدراية والأمانة ، والزمانة لا تنافي الرأي ، وتأدية حقوق الصيانة ، وإن مست الحاجة إلى نقله ، فاحتماله على المراكب يسهل ، فليلحق هذا بالفنون التي يجول فيها أساليب الظنون .
104 - واختلف الفقهاء في قطع إحدى اليدين والرجلين . والظاهر عندي أن الأمر إذا لم ينته إلى الزمانة والصمامة وكان المأووف بحيث يستمسك على المراكب ، فلا أثر للنقص الذي به مع صحة العقل والرأي .
[ ص: 79 ] 105 - فأما ما يسوء المنظر كالعور ، وجدع الأنف ، فالذي أوثره القطع بأن هذا لا أثر له .
وذهب بعض المستطرفين الشادين إلى أن ذلك يؤثر في منع عقد الإمامة من جهة أنه ينفر الأشياع والأتباع ، ويسحب الرعاع على المطاعن والاستصغار ، وأسباب الانحلال والانتشار .
وهذا باطل قطعا . ولو أثر الجدع والعور ، لأثرت الدمامة وتشوه الخلق ، ولاشترط الجمال والاعتدال في الخلق ، وهذا غير مشروط باتفاق الفرق . فهذا ما يتعلق بنقصان الأعضاء .