[ ص: 316 ] الباب الثاني القول في
ظهور مستعد بالشوكة مستول .
451 - قد سبق فيما تمهد من الأبواب بيان خلال الكمال ، وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال ، وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافيا نصبناه ، وما وافق من أحكامه موجب الشرع نفذناه .
ومن لم يكن ذا كفاية ، ولم يكن موثوقا به لفسقه ، لم يجز نصبه ، ولو نصب ، لم يكن لنصبه حكم أصلا .
ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه .
452 - فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد ، ودعا الناس إلى الطاعة ، فالكلام في ذلك على أقسام :
أحدها : أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطها .
والثاني - ألا يكون مستجمعا للصفات ( 168 ) المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة .
[ ص: 317 ] والثالث : أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية .