فصل
في الأواني
685 - الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب ، وفيه
[ ص: 449 ] أخبار متعارضة ، وأصحها وأظهرها يتضمن أن
الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت .
686 - ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها ، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة ، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه ، فإذا درس السبيل الموصل إليه ، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجب ( 236 ) الأصل .
وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا .
687 - وأما
الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها ، فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها ، والأدلة على الصحيح منها ، التحق القول منها بما يشك في نجاسته ، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته .