1403 - وأخبرنا
إبراهيم بن شاكر ، نا
محمد بن يحيى بن عبد العزيز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12314أسلم بن عبد العزيز ، نا
المزني nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع بن سليمان قالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
" ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ؛ وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع [ ، فإن لم يوجد في ذلك ] [فالقياس ] على هذه الأصول ما [كان ] في معناها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : [أما كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه ، ويكفي من ذلك قول الله تعالى : (
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) ، وكذلك
[ ص: 760 ] السنة يكفي فيها قوله تعالى : (
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، وقوله : (
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، و ] أما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى : (
ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي صلى الله عليه وسلم :