1433 - أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، نا
عبد الحميد بن أحمد الوراق ، نا
الخضر بن داود قال : حدثني
أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وقد عاوده السائل في عشرة دنانير ومائة درهم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : برأي استعفي منها ، وأخبرك أن فيها اختلافا ، فإن من الناس من قال : يزكي كل نوع على حدة ، ومنهم من يرى أن يجمع بينهما ،
[ ص: 775 ] وتلح علي تقول : فما تقول أنت فيها ؟ ما تقول أنت فيها ؟ وما عسى أن أقول فيها ، وأنا أستعفي منها ، كل قد اجتهد . فقال له رجل : لا بد أن نعرف مذهبك في هذه المسألة لحاجتنا [إليها ] فغضب وقال : أي شيء بد ؟ إذا هاب الرجل شيئا يحمل على أن يقول فيه ؟ ثم قال : وإن قلت فإنما هو رأي ، وإنما العلم ما جاء من فوق ، ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره . ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قيل له : يكتبون رأيك . قال : يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : ولم يزل به السائل حتى جعل يجنح لقول من لا يرى الجمع بينهما ، وكأني رأيت مذهبه أن يزكى كل نوع منهما على حدته " .