صفحة جزء
1446 - وذكر خالد بن الحارث ، عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، قاضي البصرة ومفتيها أنه قال في نفقة الولد البالغ المدرك : أنه لا تلزم الوالد . قيل له : أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله ؟ قال : إنما قولي لا تلزمه نفقتهم رأي ، ولا أدري لعله خطأ ، [أ ]و أكره أن يغرر بزكاته فيعطيها ولده الكبير ، وهو يجد موضعا لا شك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية