1446 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن
عبيد الله بن الحسن العنبري ، قاضي
البصرة ومفتيها أنه قال في
نفقة الولد البالغ المدرك : أنه لا تلزم الوالد . قيل له : أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله ؟ قال : إنما قولي لا تلزمه نفقتهم رأي ، ولا أدري لعله خطأ ، [أ ]و أكره أن يغرر بزكاته فيعطيها ولده الكبير ، وهو يجد موضعا لا شك فيه .