1649 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : "
ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله (
وما علمتم من الجوارح مكلبين ) وقال تعالى : (
والذين يرمون المحصنات ) فدخل في ذلك المحصنون قياسا ، وكذلك قوله في الإماء (
فإذا أحصن ) فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا ، وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (
ومن قتله منكم متعمدا ) فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ ، وقال : (
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة ، والخطاب قد ورد بالمؤمنات ، وقال في الشهادة في المداينات (
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فدخل في معنى قوله (
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره .
[ ص: 874 ]
وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا (
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعها بقوله (
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقال : (
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم ؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما ، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان ، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح ، وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله أعلم بالصواب .