1665 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671547 " إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لم يرو هذا الخبر عن
معمر غير
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخشى أن يكون وهم فيه يعني في إسناده قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : " اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث ، فقال قوم : لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم ، وردوا هذا الحديث
[ ص: 884 ] بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله :
1666 -
" تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها " وبقول الله : (
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) ونحو هذا ، وقال آخرون : يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب فدل أن المخطئ يؤجر ، وهذا نص ليس لأحد أن يرده وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله : يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ ؛ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه ، قال
المزني : فقد أثبت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه ، وإنما أجر في نيته لا في خطئه " .