1668 - وذكر
إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق القاضي في
[ ص: 885 ] المبسوط قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة : " إنما
على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي ، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب " قال : " وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق وإنما حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به " قال : "
وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه " هذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة على ما ذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي .