1669 - وذكر
عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد قال : " وفي هذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي دليل على
ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس قال : وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر مذهب
المزني قال : وقد خالفه غيره من أصحابنا قال : ولا أعلم اختلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا
عمرو بن محمد بن أبي الفرج المالكي ،
وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه ،
وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين ، كل يحكي أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في
اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن [ ص: 886 ] الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك ، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا ، قال : وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : وهو المشهور من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ،
وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل
عيسى بن أبان ،
ومحمد بن شجاع البلخي ، ومن تأخر عنهم مثل
أبي سعيد البرذعي ،
ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا
أبي الحسن الكرخي ،
وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا " وبالله التوفيق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قد اختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما وصفنا واختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك اختلف فيه أصحابه ، والذي أقول به : إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق وكان ممن له الاجتهاد ، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به ، له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك ، والله أعلم .