1670 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14222الخشني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، نا
سفيان ، عن
معمر ، عن
سماك بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه ، عن
مسعود بن الحكم قال :
أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم " فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم ، فلما كان من قابل أتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس ، وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال : إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا فقال
عمر رضي الله عنه : " تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا " .
[ ص: 887 ]