1691 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح قال : حدثني
[ ص: 903 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : "
ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : " فهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب ، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة ، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم :
1692 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=698165 " البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [ ص: 904 ] هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها ، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه " .
[ ص: 905 ]