1703 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة أن
القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء ، حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات " ، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب ، فمرة قال : أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : " قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث " .
[ ص: 909 ] 1704 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أصحابي كالنجوم " والله أعلم وإلى نحو هذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب " .