1707 - وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه حكم في طست تمر ثم غرمه للمقضي عليه فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه ، فضمن من حيث لا يعلم فتورع ، فاستحل ذلك بغرمه له ؛ لأن المال إذا استهلك عمدا أو خطأ وجب ضمانه ، وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء ، وقد ذكر المزني حججا في هذا أنا أذكرها ها هنا إن شاء الله تعالى ، .
[ ص: 910 ]