1733 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم
[ ص: 918 ] قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فقال : أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، " للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان " قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : والقول عندنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؛ لأن
الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا .