1739 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " في
رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري ، قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه ؟ ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : فذكرت ذلك
لمعمر فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به .