1740 - وروى
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، " أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن ذلك فقال : " لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق " قال : فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وقضاء
إياس فكتب عمر أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأخطأ
إياس " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : " هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت ، وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم
[ ص: 920 ] وفتواهم ، والنظر يأبى أن يكون الشيء ضده صوابا كله .
1741 - ولقد أحسن القائل :
إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال ،
1742 - ومن تدبر رجوع
عمر رضي الله عنه إلى قول
معاذ في المرأة الحامل وقوله : لولا
معاذ هلك
عمر علم صحة ما قلنا .
1743 - وكذلك رجع
عثمان في مثلها إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
1744 - وروي أنه رجع في مثلها إلى قول
علي .
1745 - وروي أن
عمر إنما رجع فيها إلى قول
علي وليس كذلك إنما رجع إلى قول
معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له
معاذ : ليس لك على ما في بطنها سبيل .