صفحة جزء
1754 - وقال أشهب ، سمعت مالكا رحمه الله يقول : " ما الحق إلا واحد ، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا ، ما الحق والصواب إلا واحد " قال أشهب : وبه يقول الليث قال أبو عمر : " الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله ، قال المزني : " يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما : حلال وقال الآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف ، وهو في اجتهاده مصيب الحق ، أبأصل قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصل ، قيل له : كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف ، وإن قال بقياس قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به ، فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف فإذا قال : نعم ولا بد من نعم ، وإلا خالف جماعة العلماء ، قيل له : فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل ؟ " قال أبو عمر : ما ألزمه المزني عندي لازم ؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ؛ لأنه يقال : إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله ، وهذا باب يتسع فيه القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال " . [ ص: 923 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية