1800 - حدثنا
إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا
إبراهيم بن بكر ، قال : سمعت
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز منداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 943 ] " لا تجوز
الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم ، وذكر كتبا ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من
المعتزلة وغيرهم ، وتفسخ الإجارة في ذلك ، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك " وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز
شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته ، فإن تمادى عليها استتيب منها " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : " ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه " .