صفحة جزء
1832 - وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا .

1833 - وناظرهم ابن عباس رضي الله عنه أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب به لاجتلبت ذلك على وجهه " .

1834 - حدثنا إبراهيم بن شاكر ، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، ثنا سعيد بن حمير وسعيد بن عثمان ، قالا : نا أحمد بن عبد الله بن صالح ، ثنا النضر بن محمد ، ثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثني أبو زميل ، قال : حدثني ابن عباس رضي الله عنه ، قال : " لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال : جعل يأتيه الرجل يقول : يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك ، قال : دعهم حتى يخرجوا ، فلما كان ذات يوم قلت : يا أمير المؤمنين ، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم قال : فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر ، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا : ما جاء بك يا ابن عباس ؟ وما هذه الحلة عليك ؟ قال : قلت : ما تعيبون مني فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية ، قال : ثم قرأت هذه الآية [ ص: 963 ] ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) فقالوا : ما جاء بك ؟ قلت : جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن ، وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم ، فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول : ( بل هم قوم خصمون ) فقال بعضهم : بلى فلنكلمنه قال : فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال : قلت : ماذا نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثا فقلت : ما هن ؟ قالوا : حكم الرجال في أمر الله وقال الله عز وجل : ( إن الحكم إلا لله ) قال : قلت : هذه واحدة وماذا أيضا ؟ قال : فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم ، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم ، قال : قلت : وماذا أيضا ؟ قالوا : ومحا نفسه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ، قال : قلت : أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا ، أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ قلت : أما قولكم : حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) وقال في المرأة وزوجها ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمن ربع درهم ، وفي بضع امرأة ؟ قالوا : بلى هذا أفضل ، قال : أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم قال : وأما قولكم : قاتل فلم يسب ولم يغنم ، أفتسبون أمكم عائشة ؟ رضي الله عنها ، فإن قلتم : نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها [ ص: 964 ] فقد كفرتم وإن قلتم : ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين ، أخرجت من هذه ؟ قالوا : بلى ، قال : وأما قولكم : محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون ، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . . . . " فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو : ما نعلم أنك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إنك تعلم أني رسولك ، امح يا علي واكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو " قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية