2357 - وكان
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول :
[ ص: 1197 ] بلغني وأنا حدث أن
نبي الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه " قال : فكنت أقول : إن لهذا الحديث لشأنا وما في
الشرب من فم القربة حتى يجيء فيه هذا النهي ؟ فلما قيل له : إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية فمات ، وإن الحيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلته " .