41 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874المبارك بن فضالة ، عن
الحسن بن أبي الحسن البصري قال :
" ست إذا أداها قوم ؛ كانت موضوعة عن العامة ، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين : الجهاد في سبيل الله - يعني سد الثغور - ، والضرب في العدو ،
[ ص: 62 ] وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ، والفتيا بين الناس ، وحضور الخطبة يوم الجمعة ؛ ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه ، والصلاة في جماعة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا - يعني أجمعين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : وبهذا كله أقول .
وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء [رضي الله عنه ] ما يعضد قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .