استحباب التحديث والتكفير لمن حلف أن لا يحدث 1142 - أنا
عبد الباقي بن محمد بن أحمد بن زكريا الطحان ، أنا
أبو علي بن الصواف ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن حنبل - فيما أجازه لنا - قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي قال : حدثني
حسين بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، قال : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يحلف أن لا يحدثنا ، ثم يحدثنا فنقول له في ذلك فيقول : " هذا كفارة هذا " .
وأنا
عبد الباقي ، أنا
ابن الصواف ، نا
إبراهيم بن هاشم من حفظه ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن رجل من
الأزد ، قال : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يحلف أن لا يحدثنا ثم يحدثنا ، فيقول هذا كفارته " .
* قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إذا حلف بالله تعالى أن لا يحدث ثم حدث فقد حنث ، ويلزمه كفارة يمين ، والذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة من أن التحديث يجزيه في التكفير خطأ ، والفقهاء مجمعون على خلافه .