استئذان الأبوين في الرحلة 1692 - أخبرني
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان ، نا
محمد بن علي بن عمران ، نا
عبد الله بن عمر بن شوذب المقرئ قال : أخبرني
عثمان بن سعيد الخباز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح قال : سمعت
أحمد بن داود يقول : " ليس لأبوي الرجل الذي يرحل في الحديث طاعة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14120أبو علي : " لأن الله تعالى قال (
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) فطلب العلم فريضة على كل مسلم ، وقد أوجب الله
الرحلة في طلب العلم " .
* قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله ، فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام ، وشرائع الإسلام ، فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه ، فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه .