979 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14753أبو حازم العبدوي ، أنا
محمد بن أحمد بن الغطريف ، نا
القافلائي ، نا
الأحمسي ، نا
إسحاق بن الربيع العصفري ، قال :
" رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : عن ضرار بن مرة قال : " كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : كراهة
من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي ، والقيام ، والاضطجاع ، وعلى غير طهارة ، إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له . ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما ، ولا فعل أمرا محظورا . وأجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة ، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى .
[ ص: 411 ] تعديل المحدث مجلسه مع أصحابه وإقباله على جماعتهم بوجهه