ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء
لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه ، كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه .
وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ، ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب ، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين .
فإن لم يكن هناك بيت مال ، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا ، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا ، ليتفرغ لفتاويهم ، وجوابات نوازلهم ، ساغ ذلك .
1074 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013ابن الفضل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، قال : قلت
ليزيد بن عبد ربه : حدثكم
بقية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص : " انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا ، فأعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين ، حين يأتيك كتابي هذا ، فإن خير الخير أعجله ، والسلام عليك " . [ ص: 348 ] قال : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرو بن قيس ، وأسد بن وداعة فيمن أخذها ؟ فقال : يزيد : نعم .