باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب
قال الله تعالى : (
وفوق كل ذي علم عليم )
فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه ، وهناك من هو عارف به ، لزمه أن يرشد السائل إليه ، ويدله عليه ، كما : 1101 - أنا
علي بن القاسم بن الحسن البصري ، نا
أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ، وعلي بن إبراهيم - يعني الواسطي ، واللفظ
لعلي بن إبراهيم - قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد ، - هو ابن هارون - ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681555 " سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المسح ، على الخفين ، فقالت : سل عليا ، فإنه أعلم مني بهذا ، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألت عليا فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة أيام ولياليهن " - يعني : للمسافر - " وللمقيم يوما وليلة " .
فإن لم يكن هناك من يستفتى غيره لزمه الإمساك عنه ، وترك
[ ص: 361 ] الجواب فيه ما لم يتضح له ، فإن الله تعالى ، يقول : (
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) .