1175 - أنا
أحمد بن محمد العتيقي ، نا
علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري ، قال : سمعت
أبا عمر محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري ، قال : سمعت
أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ، يقول : "
كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا سئل عن شيء من اللغة ، يقول : إنها ليست من شأني ، ويتمثل بهذا الشعر :
إن هذا القياس في كل فن عند أهل العقول كالميزان من تحلى بغير ما هو فيه
فضحته شواهد الامتحان وجرى في السباق جري سكيت
خلفته الجياد يوم الرهان "
[ ص: 403 ] وإذا سئل عمن قال : أنا أصدق من
nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله ، أو عمن قال : الصلاة لعب وعبث ، أو قال لقصيدة بعض الشعراء : أحسن من القرآن ، فيجب أن لا يبادر المفتي بأن يقول : هذا حلال الدم ، أو مباح النفس ، أو عليه القتل ، بل يقول : إذا صح ذلك إما بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان ، فإن تاب قبل توبته ، وإن لم يتب أنزل به كذا وكذا ، وبالغ في ذلك وأشبعه .
فإن سئل عمن قال : كذا وكذا ، مما يحتمل أمورا لا يكون ببعضها كافرا ، فينبغي للمفتي أن يقول : يسأل هذا القائل عما أراد بما قال فإن أراد كذا فالجواب كذا ، وإن أراد كذا فالجواب كذا .
وإن سئل عمن قتل إنسانا ، أو فقأ عينه ، فيجب أن يتحرز في جوابه ، ويحتاط فيما يطلق به خطه بذكر سائر الشروط التي بها يجب القود ، وبحصول جميعها يتم القصاص .
فإن سئل عمن أتى ما يوجب التعزير والأدب ، ذكر قدر ما يعزره السلطان ، فيقول : يضربه ما بين كذا إلى كذا ، ولا يجاوز به كذا خوفا من أن يطلق القول في ذلك فيضربه السلطان بفتواه ما لا يجوز ضربه .
وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء فوجد فيها فتوى فقيه قد سئل قبله ، فإن كانت الفتوى موافقة لما عنده ، كتب تحت خط الفقيه هذا
[ ص: 404 ] جواب صحيح وبه أقول - أو كتب - جوابي مثل هذا ، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الفقيه .
وإن كان الذي عنده من الحكم خلاف ما أفتى به الفقيه قبله ذكر ما عنده ، ولم يبال بخلاف ما خالفه فيه ، فقد :