باب التمحل في الفتوى
متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته ، وطريقا يتخلص به ، أرشده إليه ، ونبهه عليه .
كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ، ولا يطعمها شهرا ، أو شبه هذا ، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها ، أو دين لها عليه ، أو يقرضها ثم يبرئها ، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن ، وقد قال تعالى
لأيوب عليه السلام ، لما حلف أن يضرب زوجته مائة : (
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) .
1183 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13696أبو القاسم الأزهري ، أنا
سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي ، نا
محمد بن محمد الأشعث الكوفي ، - بمصر - ، حدثني
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، نا أبي ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي : " في رجل حلف ، فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : يسافر بها ثم ليجامعها نهارا " .