صفحة جزء
باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها .

1203 - أنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ ، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد ، نا عبد الله بن محمد بن ناجية ، نا محمد بن يحيى بن أبي سمينة التمار ، نا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض بن حمال ، قال : " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعته الملح فقطعه لي ، فلما وليت قال رجل : يا رسول الله : تدري ما أقطعته ؟ إنما أقطعته الماء العد ، فرجع فيه " .

قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية