باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها .
1203 - أنا
علي بن طلحة بن محمد المقرئ ، أنا
عمر بن محمد بن علي الناقد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13593عبد الله بن محمد بن ناجية ، نا
محمد بن يحيى بن أبي سمينة التمار ، نا
محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن
ثمامة بن شراحيل ، عن
سمي بن قيس ، عن
شمير ، عن
أبيض بن حمال ، قال : "
وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعته الملح فقطعه لي ، فلما وليت قال رجل : يا رسول الله : تدري ما أقطعته ؟ إنما أقطعته الماء العد ، فرجع فيه " .
قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه .