صفحة جزء
1212 - وأنا ابن الفضل ، أنا ابن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن أبي السري ، نا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن أبي فروة ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود : " أن رجلا ، من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك ، فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها ، فتزوجها فولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنها لا تحل ، فلما رجع إلى الكوفة ، قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها " .

[ ص: 426 ] قلت : لعل عبد الله بن مسعود تأول في فتواه قول الله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا ، والله أعلم .

وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية