1212 - وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013ابن الفضل ، أنا
ابن درستويه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن أبي السري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " أن رجلا ، من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك ، فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها ، فتزوجها فولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنها لا تحل ، فلما رجع إلى الكوفة ، قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها " . [ ص: 426 ] قلت : لعل
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود تأول في فتواه قول الله تعالى : (
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا ، والله أعلم .
وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .