التوثق في استفتاء الجماعة .
1214 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، قال : أنا
أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16992ابن عمار ، عن
المعافى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد ، عن
سليمان الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
" إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ، ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .
إذا اختلف جواب المفتين على وجهين ، فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين ، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف .
مثاله : أن يفتيه بعض الفقهاء : أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس ، وإن قل ، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا .
وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما ، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر .
فقد قيل : يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين ، وأشده ، لأن الحق ثقيل ، كما :