1219 - أنا
أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز ، وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله السكري ، قالا : أنا
علي بن محمد بن أحمد المصري ، أنا
عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا
الفريابي ، نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : "
إذا اختلف عليك في أمرين ، فخذ بأيسرهما ، ثم قرأ : (
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) " .
وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما ، ويلزمه الاجتهاد في تعريف ذلك من حالهما .
1220 - أنا
أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبري ، أخبرنا جدي ، قال : قال
أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري : [ ص: 432 ] " فإن قال قائل : فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد ؟ قيل له : إن شاء الله هذا على وجهين :
أحدهما : إن كان العامي يتسع عقله ، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ، وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن حججهم ، فيأخذ بأرجحهما عنده ، فإن كان عقله لم ينقص عن هذا ، وفهمه لا يكمل له ، وسعه التقليد لأفضلهما عنده .
وقيل : يأخذ بقول من شاء من المفتين ، وهو القول الصحيح ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فوجب أن يكفيه ، والله أعلم .