باب القول في الأمر والنهي
الأمر هو : " قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه " .
فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ، وكذلك ما ليس فيه استدعاء ، كالتهديد مثل قوله تعالى : (
اعملوا ما شئتم ) ، وكالتعجيز مثل قوله : (
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ، وكالإباحة مثل قوله : (
وإذا حللتم فاصطادوا ) ، وكذلك ما كان من النظير للنظير ، وما كان من الأدنى للأعلى ، فليس بأمر كقولنا : " اللهم اغفر لنا وارحمنا " ، وإنما هو مسألة ، ورغبة الاستدعاء على وجه الندب ، ليس بأمر حقيقة ، يدل على ذلك :