220 - وأنا القاضي
أبو عمر الهاشمي ، نا
محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سليمان بن الأشعث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687882 " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
فقد ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول ، وأخبر في الحديث الثاني ، أنه لم يأمر به ، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة .
وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل ، وقال بعض المتكلمين : ليس للأمر صيغة ، والدليل على ما قلناه : أن أهل اللسان قسموا الكلام ، فقالوا - في جملة أقسامه - : أمر ونهي ، فالأمر : قولك : " افعل " ، والنهي قولك : " لا تفعل " فجعلوا " افعل " بمجرده أمرا ، فدل على أن له صيغة ، وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب ،
[ ص: 220 ] والدليل عليه قول الله سبحانه : (
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687882 " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
فدل على أنه لو أمر لوجب وشق ، وأيضا :