صفحة جزء
222 - أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا أبو جعفر : محمد بن عمر بن البختري الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا حماد ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك الذين من قبلكم ، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .

ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم ، أنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بدخول مرة واحدة ، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك .

وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين ، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معين ، وأيها فعل فقد فعل الواجب ، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع ، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ، فدل على أنه هو الواجب ، ولو كان الجميع واجبا ، لعوقب على الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية