222 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا
أبو جعفر : محمد بن عمر بن البختري الرزاز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد ، نا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : سمعت
أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691044 " ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك الذين من قبلكم ، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .
ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم ، أنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بدخول مرة واحدة ، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك .
وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين ، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معين ، وأيها فعل فقد فعل الواجب ، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع ، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ، فدل على أنه هو الواجب ، ولو كان الجميع واجبا ، لعوقب على الجميع .