عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفقيه والمتفقه
باب القول في العموم والخصوص
فهرس الكتاب
الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
صفحة
226
جزء
226 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855
أبو بكر البرقاني ،
قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=13072
أبي العباس بن حمدان ،
حدثكم
جعفر بن محمد بن سوار ،
أنا
قتيبة ،
نا
الليث ،
عن
عقيل ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري ،
قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة ،
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673254
" لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبو بكر
بعده ، وكفر من
[
ص:
226 ]
كفر من العرب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
nindex.php?page=showalam&ids=1
لأبي بكر :
كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبو بكر :
" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب :
" فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " .
فاحتج
عمر
على
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبي بكر ،
بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبو بكر
ذلك ، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال : الزكاة من حقها .
ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم ، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه ، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان .
وإذا نزلت آية على سبب خاص ، كان حكمها عاما كما :
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة