230 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14168علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا
إسماعيل بن علي [ ص: 230 ] الخطبي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : " سألت أبي عن
الآية ، إذا جاءت تحتمل أن تكون ، عامة ، وتحتمل أن تكون خاصة ، ما السبيل فيها ؟
قال : إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة ، فهو دليل على ظاهرها .
ومنه قول الله تعالى : (
يوصيكم الله في أولادكم ) ، فلو كانت على ظاهرها ، لزم كل من قال بالظاهر ، أن يورث كل من وقع عليه اسم " ولد " ، وإن كان قاتلا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو عبدا ، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " .
كان ذلك معنى الآية .
قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء مشروع ، يخبر فيه عن خصوص أو عموم ؟
قال أبي : ينظر ما عمل به أصحابه ، فيكون ذلك معنى الآية ، فإن اختلفوا ، ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون العمل عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : سألت أبي ، قلت : أتقول في السنة تقضي على الكتاب ؟ قال : قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري .
[ ص: 231 ] أرى قلت لأبي : فما تقول أنت ؟
قال : أقول : إن السنة تدل على معنى الكتاب ؟