234 - أنا القاضي
أبو عمر : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا
أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهمام ، عن
[ ص: 236 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، أنكر مسح الخفين ، فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلغني أنه كان يمسح قال : nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه " .
قال
همام في هذا الحديث : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : قلت
لعكرمة : " لولا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما سألك أحد عن شيء " .
قلت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أعلم بكتاب الله من
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله ، وحمل الآية التي أشار إليها
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة على ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف ، أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسرت كتاب الله عز وجل .