241 - أنا
طلحة بن علي بن الصقر الكتاني ، نا
جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي ، أنا
جعفر بن محمد المؤدب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : القاسم بن سلام ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح : حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) غير إخراج قال : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) قال : فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع .
[ ص: 247 ] وأما نسخ الرسم دون الحكم : فمثل آية الرجم .