صفحة جزء
292 - ثم أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان بن سعيد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " .

[ ص: 299 ] فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره ، وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه .

والواجب في مثل هذا ، أن يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه .

وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر ، مثل :

التالي السابق


الخدمات العلمية