292 - ثم أنا القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، نا
الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
يحيى بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668700 " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " . [ ص: 299 ] فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه .
والواجب في مثل هذا ، أن
يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه .
وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر ، مثل :