296 - أناه
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، قال : قرئ على
عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، وأنا أسمع ، حدثكم
القاسم بن زكريا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، قال
قاسم : ونا
بندار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي قال : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد ، نا
عقبة بن خالد ، قال : ونا
هارون ، نا
عبدة قال : ونا
يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692379 " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .
فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها ، فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان .
واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس .
[ ص: 302 ] واحتمل أن يكون المراد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها ، فالواجب في مثل هذا ، أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما ، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر ، وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا .