صفحة جزء
301 - أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو - يعني : ابن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فعرس ، فقال : " ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة ، لا نرقد عن الصلاة " . فقال بلال : أنا يا رسول الله قال : فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر ، قال : فلم يقرعوا إلا بحر الشمس في وجوههم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا بلال " ، فقال بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ، قال : فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى ركعتي الفجر ، ثم اقتادوا شيئا ، قال : ثم صلى الفجر .

فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم ذكرها منصرف إلى الصلوات التي لا أسباب لها ، فأما صلاة وجب على الإنسان فنسيها ، أو نام عنها ، أو جنازة حضرت لم يصل عليها ، أو ركعتا الطواف بالبيت الحرام ، أو ركعتا الدخول إلى المسجد ، أو غير ذلك من الأسباب التي نسبت الصلاة إليها ، أو علقت عليها ، فلا تكره في أي وقت فعلت بدليل ما ذكرناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية