305 - ما أنا القاضي
أبو عمر الهاشمي ، نا
محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، والحسن بن علي ، ومحمد بن سليمان الأنباري ، قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=671983قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الماء طهور ولا ينجسه شيء " .
وإنما وجب أن يحمل هذا على العموم في المياه كلها لأن
الحجة في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، دون السبب ، فوجب أن يعتبر عمومه .
وأما خصوص اللفظ فمثاله ، أن يسأل عن قتل النساء الكوافر ، فيقول :
[ ص: 313 ] " اقتلوا المرتدات " ، فيجب قتل المرتدات باللفظ ، ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين ، إحداهما : من طريق دليل الخطاب ، والثانية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص ، دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات ، وهذا كما قلنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان الذي :