صفحة جزء
(الجزء الرابع) [ ص: 322 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

وأما البيان بمفهوم القول : فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) : فيدل على أن الضرب أولى بالمنع ، وقد يكون دليلا كما : 312 - أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا يونس بن محمد المؤدب ، نا حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " ، وذكر الحديث إلى أن قال : " وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة " .

فقوله : " في سائمتها " دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة ، وهذا هو دليل الخطاب ، وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، والدليل على صحة ما ذكرناه .

[ ص: 323 ] 313 - ما أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سهل : أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية