320 - وأنا القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
عبد الوهاب - يعني : ابن عبد المجيد الثقفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار ، ورجل ، آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670747 " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، كيف شئتم - ونقص أحدهما : الملح أو التمر ، وزاد أحدهما - من زاد أو ازداد فقد أربى " . [ ص: 329 ]
فنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعيان من المطعومات في الربا ،
ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها .
ولا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان ،