333 - وأنا
أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرا ، وأبو الحسن : علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان ، قالا : حدثنا
أبو جعفر : محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849336 " إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه " .
فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد ، وكانت رخصة . [ ص: 339 ] القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ
اعلم أن النسخ ، قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة .
وقد يعلم بالإجماع ، وهو : أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، مثال ذلك :