345 - أنا
أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب ، أنا
أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي ، أنا
أحمد بن موسى الجوهري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، يقول :
" إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ، ثم نتزود بقيتها إلى البصرة " .
قال الشافعي : " فهذه الأحاديث تجمع معان : منها : أن حديث
علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وحديث
عبد الله بن واقد متفقان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وفيهما دلالة على أن
عليا ، سمع النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن النهي بلغ
عبد الله بن واقد .
ودلالة على أن الرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تبلغ
عليا ولا
عبد الله بن واقد ، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ ، وتركا الرخصة والرخصة ناسخة ، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه .
[ ص: 347 ]
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : كنا نهبط بلحوم الضحايا
البصرة يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سمع الرخصة ، ولم يسمع النهي قبلها ، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا ، أو سمع الرخصة والنهي ، فكان النهي منسوخا ، فلم يذكره ، فقال كل واحد من المختلفين بما علم .
وهكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره " .
قال الشافعي : فلما حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم الرخصة فيها بعد النهي ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة ، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره ، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكان على من علمه أن يصير إليه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن ، وهذا يدل على أن بعض الحديث يختصر فيحفظ بعضه دون بعض ، فيحفظ منه شيء كان أولا ، ولا يحفظ آخرا ، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا ، فيؤدي كل ما حفظ ، والرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين ، لاختلاف الحالين : فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود ، والإدخار والصدقة .
[ ص: 348 ]
ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال ، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء .
قلت :
وإذا تعارض خبران من رواية صحابيين كان أحدهما أقدم صحبة كابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، لم يجز أن ينسخ خبر الأقدم بالأحدث لأنهما عاشا إلى أن قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته ، فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم ، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال .
[ ص: 349 ]